المادة 6
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11630 تاريخ 19/05/2014 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 11630 of 19 May 2014. Published in Official Gazette issue 23 of 29 May 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 11630 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237280/article/6/