All legislation

مرسوم Decree No. 11658 19/05/2014

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build four drinking water tanks in Mishmish, Wata Mishmish, Danbo and Hrar and two artesian wells in the real estate of Mishmish and Wata Mishmish as public utilities (North Lebanon Governorate, Akkar district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء اربعة خزانات لمياه الشفة في مشمش، وطى مشمش، دنبو وحرار وبئرين ارتوازيين في مشمش ووطى مشمش العقارية من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11658 of 19 May 2014. Published in Official Gazette issue 24 of 5 Jun 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11658
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1886-1887
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11658 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية حرار، دنبو ومشمش الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الإنماء والأعمار ذات الارقام 604/1 و605/1 و606/1 تاريخ 1/2/2012 (المبلغ منهم بتاريخ 7/2/2012) دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 302/2012/أ تاريخ 30/3/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء اربعة خزانات لمياه الشفة في مشمش، وطى مشمش، دنبو وحرار وبئرين ارتوازيين في مشمش ووطى مشمش العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام من العقارات غير الممسوحة (علم وخبر) اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

Related

More from the same year.

2014