The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 432 of 28 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 37 of 4 Sep 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يقسم الأجراء الى ثلاثة انواع: 1 - اجراء دائمون: يصبح أجيراً دائماً كل أجير لبناني مرّ على استخدامه فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين، وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس البلدية. تطبق احكام هذا النص، على الاجراء العاملين في البلدية بتاريخ العمل به. ب - اجراء عاديون: الاجير العادي هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض. ج - أجراء موسميون: الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية. لا يترتب للاجراء الموسميين أي حق تجاه البلدية بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من أجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/4/