المادة 8
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 866 of 30 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 49 of 13 Nov 2014. No repeal recorded in our sources.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238970/article/8/