The whole text

مرسوم رقم 956 تاريخ 13/11/2014 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 956 of 13 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 50 of 20 Nov 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 69م3* 365 يوم * 600 ل.ل. = 15.111.000 ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ومائة واحدى عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 956 تاريخ 13/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239051/article/8/