المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقارات المذكورة وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1401 تاريخ 04/02/2015 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1401 of 4 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقارات المذكورة وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1401 تاريخ 04/02/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239713/article/2/