المادة 33
تلغى جميع اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة 953 وعلى الاشخاص الذين يرغبون مزاولة هذه المهنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952 وفي هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 33 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
تلغى جميع اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة 953 وعلى الاشخاص الذين يرغبون مزاولة هذه المهنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952 وفي هذا المرسوم.
المادة 33 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/33/