The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 7516 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يحظر على المستخدم تحت طائلة العقوبة بالقيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:

- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات دون اذن خطي من الرئيس/المدير العام.

- القيام باي عمل مأجور دون اذن خطي من الرئيس/ المدير العام.

- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.

- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.

- ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة اكراميات او منحا او هدايا من اي نوع كانت من اجل خدمات يؤديها.

المادة 15 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/15/