The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded

المادة 67

Article 67 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 67

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك وذلك بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.

- اسم القيم على الصفقة, ووظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 67 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/67/