The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decree No. 5245 of 26 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Mar 1973. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة الادارية درس القضايا المتعلقة بالمؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها, وتبحث بصورة خاصة في الامور التالية: 1- تطبق أحكام هذا المرسوم. 2- الاطلاع على ميزانية المؤسسة السنوية ودرسها وتصديقها بعد الموافقة على محتوياتها وبالتالي الايعاز باذاعتها. 3- تقديم المقترحات لتعديل احكام هذا المرسوم كلما اقتضى الامر. 4- توظيف اموال المؤسسة وادارتها والمحافظة عليها. 5- الاطلاع على حسابات صندوق المؤسسة والتدقيق فيها, وعند التحقق من وجود اي خطأ او خلل او تجاوز او سوء استعمال او اية مخالفة اخرى تلحق الضرر بالمؤسسة حتى ولو كان معنويا, اقتراح اجراء التحقيقات اللازمة الآيلة الى ملاحقة المسؤولين عن ذلك على الاصعدة القضائية والادارية والمالية والمسلكية. 6- درس قبول طلبات الاشتراك المقدمة من العناصر الموجودة في الخدمة الفعلية قبل البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم ولم تكن بعد قد اشتركت في المؤسسة, ودرس قبول طلبات اشتراك جديدة مقدمة من عناصر سبق واستقالت او اعتبرت كأنها استقالت من المؤسسة او تراجعت عن اشتراكها الاول. 7- اقرار التعاقد مع الموظفين المدنيين لتسيير اعمال المؤسسة وتحديد تعويضاتهم الشهرية المقطوعة لقاء ذلك. 8- اقرار قبول الهبات والعطايا بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 6 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/6/