The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 32 of 15 Sep 1932. Published in Official Gazette issue 2713 of 23 Sep 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 34 كما يأتي: "يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطيا وان ترسل الى منازل الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل واذا كانت هناك ضرورة تقضي بالاستعجال انزلت المدة المذكورة الى اربع وعشرين ساعة على ان المجلس يحق له عند افتتاح الجلسة ان ينظر هل تلك الضرورة موجودة حقيقة ام لا. ويحق للمحافظ حتى بعد المناقشة في هذا الشأن ان يحتم بما له من الحق الرسمي او بناء على طلب مفصل من عضو او عدة اعضاء عقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع نفسها التي ادرجت في بيان الجلسة التي قيل انها ضرورية مستعجلة" "ويحق للمجلس البلدي ان يضرب مواعيد محددة لجلساته وعند ذلك يجب ان يبلغ الاعضاء بيان المواضيع المعينة التي يراد التناقش فيها في كل جلسة وان يكون ابلاغها اليهم طبقا لما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة "وكل دعوة الى الاجتماع او بيان لمواضيع المناقشة في الجلسات او للجداول المذكورة يجب ان تذكر في سجل المناقشات والا اعتبرت باطلة"

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/4/