The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ان غرض الضابطة الادارية هو تأمين الراحة في البلاد وحفظ النظام وتنظيم القوانين والانظمة الصادرة عن الادارة العامة. والاوامر المتعلقة بالتدابير المؤدية الى هذه الغاية يصدرها مدير الداخلية والسلطات الادارية صاحبة الشأن التي تراسل قائد جندرمه المنطقة في هذا الصدد. والضابطة الادارية انما هي للوقاية المحضة لانها تعني بحفظ الصحة والنظام والراحة في البلاد بواسطة قوانين وانظمة وتنيهات وتحول من هذه الوجهة دون حدوث اجرام اذا وقعت اصبح امر النظر فيها من صلاحية الضابطة العدلية والمحاكم. ويقوم بوظائف الضابطة الادارية المحافظون في المحافظات والقائمومقام في الاقضية والمختارون في القرى وتقوم بها ايضا الجندرمة في جميع الاراضي فمن هذا الوجه تلخص وظيفة الجندرمة فيما يلي. اجراء مراقبة دائمة في نواحي البلاد كافة وارسال دوريات الى جميع الطرق والقرى والاماكن الآهلة والاستعلام عن كلما يحدث خلافا للقانون وحفظ النظام والراحة العامين اينما هدد او تقديم الافادات والتقارير والمحاضر بلا تأخر الى السلطات صاحبة العلاقة (القائمي مقام او المحافظين) على مقتضى الحال.

المادة 6 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/6/