The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 118

Article 118 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 118

يعطى المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان. تحرك حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان بتوقيع الرئيس والمحتسب مجتمعين.

المادة 118 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/118/