المادة 67
أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المؤسسة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 67 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المؤسسة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 67 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/67/