The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

مادة 58: ان المدة التي يكون قد قضاها جنود الدرك السابقون في رتبتهم قبل تركهم السلك لا تحسب لهم اذا ما عادوا اليه وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي كخدمة فعلية لنوال حق الترشيح لرتبة اعلى. اما جنود الجيش الذين ينضوون في هذا السلك فيعتبر قدمهم في الرتبة ابتداء من تاريخ تعيينهم فيه.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/58/