المادة 5
تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 123 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/5/