The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 138

Article 138 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 138

مادة 138: عند وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يعين فيه كل من الرئيس ومفوض الحكومة ونائب الرئيس والمستشارون الحاليون والقضاة المنتدبون لوزارة العدلية في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وذلك مع الاحتفاظ بالاقدمية للترقية. تملأ المراكز الشاغرة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. الا انه خلال ثلاثة اشهر بعد وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يجوز تعيين المستشارين من بين القضاة العدليين والقضاة المنتدبين لوزارة العدلية والمستشارين لدى ديوان المحاسبة اذا كان راتبهم يوازي راتب مستشار على الاقل, ومن بين الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق والمحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل دون التقيد باحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 138 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/138/