المادة 92
مادة 92: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد كان
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 92 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 92: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد كان
المادة 92 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/92/