The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 1602 of 27 Dec 1978. Published in Official Gazette issue 38 of 28 Dec 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 30 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/30/