المادة 122
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded
Article 122 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير.
المادة 122 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/122/