المادة 149
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للصندوق ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معروفا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded
Article 149 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للصندوق ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معروفا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
المادة 149 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/149/