The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 55 of 24 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4087 of 30 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: اذا انتقل الملك بين احياء حتى بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم- لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية وفي حالة الوفاة يتوجب على الورقة تقديم التصريح بالانتقال يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص يعطى به وصل, ولا يقبل الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن مكتب العقاري على انه يمكن- حتى في حالة تقديم هذا التصريح - ملاحقة المالك القديم او ورثائه بعد وفاته بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريح الانتقال

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/31/