The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 154

Article 154 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 154

مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته - جنسيته - محل اقامته - محل ولادته وتاريخها - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر - خمس نسخ عن صورته الشمسية بقياس 4x4 سنتيمترا - شهادة طبية تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات السيارات المطلوب من اجلها رخصة سوق - وصل من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان 3- ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق 4- يعين موعد الامتحان من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات 5- يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شروط الامتحان ومواده

المادة 154 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/154/