The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 167

Article 167 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 167

مادة 167: لا تطبق احكام هذا القسم على: اولا- السائقين الحائزين رخص سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. ثانيا- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949 وضمن مدة صلاحية الرخصة ثالثا- سائقي سيارات الجيش وقوى الامن الذين عليهم ان يحملوا اجازات سوق معطاة لهم من السلطات المذكورة, على ان لا يعمل بهذه الاجازات الا لسوق سيارات الجيش وقوى الامن رابعا- الاشخاص الذين يدخلون لبنان بقصد السياحة والاصطياف ويحملون رخص سوق من غير المبينة في الفقرتين 1 و2 السابقتين وقد حصلوا عليها من سلطات البلاد التابعين لها, على ان يستحصلوا - بصورة استثنائية من الدائرة المختصة, على تأشير مجاني على رخصهم يجيز لهم استعمالها ضمن الاراضي اللبنانية لمدة اقصاها اربعة اشهر قابلة التجديد عند الاقتضاء خامسا- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص

المادة 167 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/167/