The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب 1 - يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل او المحال على الهيئة العليا للتأديب سواء اعفي من مهامه مؤقتا او لم يعف , نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او احالته على الهيئة العليا للتأديب او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عن العمل قبل تبلغه المرسوم او القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب , او فرضت عليه عقوبة من الدرجة الاولى على الاكثر, او اذا عدلت الادارة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. لا يجوز ان يستمر قطع نصف الراتب للموظف المحال على الهيئة العليا للتأديب لمدة تزيد على اربعة اشهر. 2 - يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 18 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/18/