The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 28

مادة 28: الخسائر المادية 1 - يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3 - على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4 - يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 28 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/28/