The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: الترفيع 1 - الترفيع هو انتقال الموظف ضمن السلك الواحد من رتبة الى رتبة ضمن الفئة ذاتها, او هو انتقال الموظف من الفئة الثالثة الى الثانية او من الفئة الثانية الى الاولى. 2 - مع مراعاة احكام البند (3) من هذه المادة, لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3 - يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع. 4 - تنظم كل ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الفئة الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية او كانون الثاني, فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الادارة المختصة.

المادة 32 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/32/