The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 50

Article 50 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 50

مادة 50: شروط الوضع خارج الملاك 1 - يجوز وضع الموظف مؤقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, او المؤسسات الدولية او الدول. 2 - يوضع الموظف مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: أ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , لموظفي الفئة الثانية. ج - بقرار من الوزير المختص , لموظفي سائر الفئات . لا يجوز ان يعطى النص القاضي بوضع الموظف خارج الملاك او بتجديد هذا الوضع مفعولا رجعيا. 3 - لا يجوز ان تزيد مدة الوضع خارج الملاك على ست سنوات طيلة خدمة الموظف . 4 - تعتبر وظيفة الموظف الموضوع خارج الملاك شاغرة بتاريخ نفاذ النص القاضي بهذا الوضع.

المادة 50 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/50/