The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 63

Article 63 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 63

مادة 63: المسؤولية الجزائية 1 - يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد موافقة الادارة التي ينتمي اليها. 3 - لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر. وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4 - اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم, ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها, عمض الامر على مجلس الخدمة المدنية للبت فيه اذا كان الموظف من الدوائر التابعة لسلطته. اما اذا كان الموظف من غير الدوائر التابعة لسلطته فيكون القول الفصل للادارة المختصة. 5 - ان دعوى الحق العام مستقيلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 63 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/63/