The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 22

مادة 22: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في اعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى القاعة الناخبين الموجودين خارج قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم. ويثابر على العمل الى ان يقترح جميع الاشخاص الموجودين في القاعة. واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى عدد من الاعضاء يراد انتخابهم فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. والمحافظ هو الذي يذيع النشرات اللازمة بهذا الشأن وتجري الانتخابات في الدورة الثانية بالطريقة المتبعة في الدورة الاولى.

المادة 22 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/22/