The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية. 2- اذا كان تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا. 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم. ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/51/