The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: من اجل تسهيل بيع الابنية السكنية التي هي قيد الانشاء اجيز للمديرية العامة للتنظيم المدني الموافقة على افراز الابنية قيد الانشاء الى حقوق مختلفة استنادا الى رخصة البناء والخرائط الملحقة بها. كما اجيز لامانات السجل العقاري ان تفتح في السجلات العقارية صحائف عينية مؤقتة لها وان تعطى سندات ملكية مؤقتة بالحقوق المفرزة, شرط ان يتعهد صاحب العقار المفرز ببيع الحقوق المفرزة او ببنائها وبيعها من الغير وفق الشروط المنصوص عليها في العقود تحت طائلة محاكمته استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وان يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية المؤقتة للعقار. وللمؤسسة ومصرف الاسكان اقراض الهيئات المنتفعة والمستفيدين لشراء الحقوق المختلفة المذكورة, شرط ان يتم وضع التأمين عليها بحيث تشكل مندرجات عقد البيع وعقد التأمين جزءا لا يتجزأ من الصحيفة العينية المؤقتة للعقار وشرط ان لا تسجل الحقوق المختلفة على اسماء المستفيدين الا بعد انجاز بنائها حسب الاصول عندما يكون المقترض هيئة منتفعة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/10/