The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 33

مادة 33: يخصص للاسكان, ولمدة ست سنوات , واحد ونصف بالمائة من الاموال المودعة بالعملة اللبنانية لدى المصارف العاملة في لبنان. وتعفى الفوائد التي تدفعها المصارف على هذه المخصصات من الضرائب والرسوم كافة. يقدم كل مصرف خلال شهر ايلول من كل سنة الى كل من مصرف لبنان والمؤسسة كشفا حسابيا بقيمة ما تحقق من هذه المخصصات عن سنة سابقة اعتبارا من سنة 1982 . للمصرف ان يستعمل هذه المخصصات لتنفيذ مشاريع اسكانية توافق عليها المؤسسة وتنطبق عليها الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او في قوانين وانظمة مصرف الاسكان, على ان تعطى افضلية الاستفادة من هذه المشاريع لموظفي المصرف وعلى ان لا يتجاوز معدل الفوائد السنوية التي يتقاضاها على ثمن مبيع المساكن او على القروض التي يقدمها المستفيدين المعدل الوسطى للفوائد السنوية التي دفعها على هذه المخصصات . كما له ان يستعيض عن ذلك, بان يقرض هذه المخصصات الى المؤسسة, خلال شهر ايلول من كل سنة, بفائدة سنوية لا تتجاوز المعدل الوسطي للفوائد التي دفعها على هذه المخصصات ولآجال لا تمتد لاكثر من عشرين سنة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/33/