المادة 10
لا تعتبر حاصلة في البورصة اية عملية بيع او شراء تتعلق بالمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية, والعملات الا اذا جرت في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة ويدعى الردهة من دون اي مكان سواه.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
لا تعتبر حاصلة في البورصة اية عملية بيع او شراء تتعلق بالمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية, والعملات الا اذا جرت في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة ويدعى الردهة من دون اي مكان سواه.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/10/