The whole text

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Decree No. 5883 of 3 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لمدير ورئيس المصلحة والقائمقام بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

3- يحق للمدير العام والمحافظ بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام.

4- يحق لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

5- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او الموظف المرتبط به مباشرة فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244685/article/26/