المادة 9
مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة إختياريا الذي يفوق رقم أعماله عن أربعة فصول متتالية مبلغ مئة وخمسين مليون ل ل ولا يتجاوز خمسماية مليون ل ل ان يطلب من الإدارة الضريبية في اي وقت إلغاء تسجيله.
مرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 Repealed ملغى
Article 9 of Decree No. 7297 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. Status: repealed.
مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة إختياريا الذي يفوق رقم أعماله عن أربعة فصول متتالية مبلغ مئة وخمسين مليون ل ل ولا يتجاوز خمسماية مليون ل ل ان يطلب من الإدارة الضريبية في اي وقت إلغاء تسجيله.
المادة 9 من مرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244758/article/9/