The whole text

مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3564 of 29 Dec 1953. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Dec 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: تحدد اجور المخابرات على الوجه التالي: 1 - المخابرات المحلية

عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل. عن كل مخابرة محلية صادرة عن غرفة عمومية 10غ.ل. 2 - المخابرات الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية

عن كل وحدة: آ - عن المخابرات المتبادلة بين مركزين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما عشرة كيلومترات 25 غ.ل. يضاف اليها عن كل عشرة كيلومترات او كسرها تزيد عن العشرة كيلومترات الاولى 5 غ.ل. ب - عن المخابرات المتبادلة بين المراكز والغرف المتصلة به الخارجة عن حدود القرية او المدينة او بين تلك الغرف مع بعضها اذا كانت خارجة عن حدود القرية او المدينة مهما بلغت المسافات 25 غ.ل. وتطبق تعريفة المراكز على الغرف المرتبطة بها دون تعديل المسافات الفاصلة بين المركزين 3 - المخابرات الخارجية

تحدد العلاقات الهاتفية الدولية واجور المخابرات المتبادلة بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية بموجب اتفاقات يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وتنفذ بمرسوم

المادة 6 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244806/article/6/