The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 10 of 7 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 55 of 10 Jul 1967. Status: repealed.

المادة 78

استئناف الخدمة:

1- لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ خمس سنوات او اقل ان يلتحق بقوى الامن الداخلي او بأية مؤسسة حكومية اخرى دون موافقة السلطة العسكرية العليا.

2- اذا اراد احد الرتباء استئناف الخدمة في الجيش امكنه ذلك بعد موافقة السلطة العسكرية العليا, على ان يعقد تطوعا جديدا اما برتبته السابقة في حالة وجود محلات شاغرة واما برتبة ادنى من رتبته واما كعريف او جندي شرط ان تستوفي بقية الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

3- اما العرفاء الاول والعرفاء فيمكن قبول طلباتهم لاستئناف الخدمة بالشروط المذكورة في البند السابق, واما الجندي فيمكن قبول طلبه لاستئناف الخدمة اذا كان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 16 والشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/78/