The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

1­- فيما عدا الاستثناءات التي تجيزها إدارة الجمارك, لا يمكن تفريغ أية بضاعة من أية سفينة أو ماعونة أو زورق, أو تحميل أية بضاعة على أية سفينة او ماعونة أو زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

2­ - لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل إلا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة استثناءات اجازتها إدارة الجمارك.

3­ - فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.

4­ - فيما عدا حالة القوة القاهرة, يحظر على اية سفينة أو ماعونة او زورق, الرسو في المرافىء التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.

5­ - يحق لربان الباخرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة إذا كان رميها لازما لسلامة الباخرة.

المادة 80 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/80/