المادة 114
مادة 114: اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف . واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق بالفرق.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 114 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 114: اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف . واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق بالفرق.
المادة 114 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/114/