The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 120

Article 120 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 120

مادة 120: يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/120/