المادة 63
مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 63 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/63/