المادة 155
مادة 155: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم سنويا في كل من الفرعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول ايلول بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني (السياحة والاصطياف ).
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
Article 155 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.
مادة 155: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم سنويا في كل من الفرعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول ايلول بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني (السياحة والاصطياف ).
المادة 155 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/155/