The whole text

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 11958 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

عند حفر أي خندق أو حفرة يجب:

أ ـ أن تبدأ دائما عملية الحفر من أعلى إلى أسفل على أن تكون الجوانب بميل كاف حسب طبيعة الأرض ومقتضيات الفن ومدعمة إذا كانت تستدعي ذلك.

ب ـ تدعيم الجوانب بعوارض خشبية أو معدنية متينة أفقية وعامودية تمنع انهيار الأتربة على العمال القائمين بالعمل.

ج ـ تأمين ممرات آمنة لإجراء رفع الأتربة أو تحويرها إذا كانت تمر في العقار.

د ـ تدعيم المنشآت المجاورة أو التي تمر بالعقار الجاري عليه العمل.

المادة 12 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/12/