The whole text

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 11958 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يراعى في آلات الرفع والجر ما يأتي:

أ ـ أن تكون كل آلة معدة للعمال أو للمواد المستعملة متينة الصنع سليمة التكوين وأن تتوفر لها الصيانة اللازمة والمحافظة على انتظام سيرها.

ب ـ بقدر المستطاع, يجب فحص كل آلة فحصا مليا في مكانها مرة كل أسبوع بمعرفة الشخص المكلف بإدارتها أو شخص مختص وعلى صاحب الآلة أو مستعملها أن يبرز الكشف للأجهزة المختصة في وزارة العمل عند الطلب.

ج ـ أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي شخص من القفز أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة من الآلة.

د ـ أن يوضع على كل آلة وفي مكان ظاهر وبلغة مفهومه لجميع العاملين في المشروع, بيان بحمولتها القصوى المعينة لها من قبل الصانع ويحظر أن تحمل أي آلة بأكثر من حمولتها المأمونة المحددة لها.

هـ ـ أن تكون الآلات والآليات المعدة لنقل العمل عاموديا أم أفقيا مزودة بأبواب يحكم إغلاقها طوال فترة تحركها.

و ـ أن تكون السلاسل وأسلاك الجر والرفع والحبال وما شابهها جيدة الصنع وألا تحمل بأكثر من طاقتها.

ز ـ لا يجوز رفع أو إنزال أو حمل أي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية. وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث إصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا وتحت إشراف المهندس المختص.

المادة 20 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/20/