The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree in force by operation of law No. 76 of 23 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من قانون 6 شباط 1962 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 4: يجري تأمين الأعمال الجغرافية لصالح البلديات والمؤسسات الخاصة والأفراد وفقا للأسس التالية: 1 ـ تقديم الجهة المعنية طلبا إفراديا إلى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الأعمال المطلوبة. 2 ـ تقوم المديرية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف اللازمة تبلغه إلى الجهة المعنية. 3 ـ تنفذ الأشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش. 4 ـ يمكن لهذه المديرية، وفقا لأحكام القانون وإذا دعت الحاجة، أن تعهد بكل الأعمال أو بعضها إلى مؤسسة متخصصة. وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246287/article/3/