المادة 5
المادة الخامسة: عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل وزارة الاشغال العامة والنقل كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 2949 of 11 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة الخامسة: عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل وزارة الاشغال العامة والنقل كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 5 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249861/article/5/