The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يعتبر سر المراسلات مفشيا في الاحوال التالية:

- الاطلاع قصدا وباية وسيلة كانت على محتويات الرسائل والبطاقات البريدية.

- الاخبار عن محتويات او مندرجات غلافات اية مادة بريدية اودعت مصلحة البريد او وردتها.

- اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات ارسال او وصول احدى مواد المراسلات.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/10/