The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 162

Article 162 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 162

تدير هيئة الادارة اموال الصندوق وتقرر طرق استثمارها, وتضع قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال السنة السابقة وحساباتها وترسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها. وعلى الهيئة ان ترسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية.

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/162/