The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 219

Article 219 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 219

تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.

اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.

المادة 219 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/219/